هيئة السوق المالية توافق على طلب «ميدغلف» بزيادة رأس المال “صدى الخبر”

admin25 سبتمبر 20251 مشاهدةآخر تحديث :
هيئة السوق المالية توافق على طلب «ميدغلف» بزيادة رأس المال “صدى الخبر”


أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، صدور موافقة هيئة السوق المالية، أمس الأول، على طلب زيادة رأس مال شركة ميدغلف، والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة بروج.<br /><br />وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول السعودية" في 27 يوليو الماضي، إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة بروج للتأمين التعاوني، ونقل جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود الأخيرة إلى شركة ميدغلف مقابل إصدار الشركة 33157984 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم لصالح مساهمي شركة بروج.<br /><br />ونوهت بشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.<br /><br />وفي هذا السياق، ووفقًا للمادة (227) من نظام الشركات، فإنه يجب على الشركتين الإعلان عن صفقة الاندماج، ويكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى محددة في الإعلان، وذلك خلال خمسةَ عشرَ يومًا من تاريخ الإعلان.<br /><br />وعليه، تشير شركة ميدغلف إلى إعلان شركة بروج المتزامن على موقع تداول السعودية عن بدء فترة اعتراض دائني شركة بروج فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والتي تبدأ اليوم الأربعاء 1447/04/02هـ (الموافق 2025/09/24م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 1447/04/17هـ (الموافق 2025/10/09م). بناءً على ذلك، يحق لأي من دائني شركة بروج الاعتراض على صفقة الاندماج وذلك وفقًا للطريقة المحددة في إعلان شركة بروج.<br /><br />وتجدر الإشارة بأن الاعتراض لا يوقِف الاندماج. وفي حال الاعتراض، على الشركة المندمجة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا.<br /><br />وللدائن الذي أبلغ الشركة المندمجة باعتراضه على الاندماج ولم تفِ بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج.<br /><br />ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا.<br /><br />وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج.<br /><br />وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.<br />

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...سياسة الخصوصية

موافق