اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء تكشف ضوابط جديدة “صدى الخبر”

admin10 يوليو 20250 مشاهدةآخر تحديث :
اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء تكشف ضوابط جديدة “صدى الخبر”


كشفت مسودة مشروع <a href="https://www.alyaum.com/articles/6591571/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1" target="_blank">اللائحة التنفيذية</a> لنظام رسوم الأراضي البيضاء عن عدم الاعتداد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها.<h2>أحكام اللائحة</h2>أوضحت المسودة أن جميع استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.<br /><br />وأشارت إلى أن <a href="https://www.alyaum.com/articles/6594911/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1" target="_blank">وزارة البلديات والإسكان</a> تشكل بقرار من الوزير، لجنة للتقدير (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم.<h2>لجنة التقييم</h2>وبحسب المسودة، تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها وفقاً للإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير، على أن يتم تحديد مكافآت الأعضاء بالاتفاق مع وزارة المالية.<br /><br />وتُشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات قابلة للتجديد.<br /><br />ووفقا للمسودة، يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لتحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، إضافة إلى تحديد وزن كل خدمة أو موفق بحسب ضرورته للأرض، على ألا يتغير في المدينة الواحدة.<br /><br />وللوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.<h2>5 معايير لتطبيق الرسوم</h2>وكشفت مسودة مشروع اللائحة، أن تطبيق رسوم <a href="https://www.alyaum.com/articles/6595073/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-110-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1" target="_blank">الأراضي البيضاء</a> يكون بناء على توافر 5 معايير، أولها: وجود فجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى التضخم في أسعار العقارات، وثالثها: نقص المعروض من الأراضي المطورة.<br /><br />وأضافت أن المعيار الرابع: احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، والخامس: نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.<h2>آلية احتساب نسبة الرسم</h2>وتكون آلية احتساب نسبة الرسم: " النسبة الأساسية": هي 2.5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم، أو "نسبة الزيادة السنوية": يجوز ان يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة.<br /><br />وتتضمن آلية احتساب نسبة الرسم" "نسبة متغيرة": هي نسبة تتحدد لضمان احتساب تطبيق الرسم بعدالة وفقاً لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة (زيادة النسبة) أو حالات الانخفاض الحاد (خفض النسبة) في النطاق الخاضع للرسم أو أجزاء منه، وتُقترح من قبل فريق فني متخصص، وفق مؤشرات، ومعايير مسبقة ومعتمدة.<br /><br />وتطبق أحكام هذه الفقرة من المادة: "إجمالي النسبة المطبقة على النطاق الخاضع للرسم = النسبة الأساسية لكل نطاق خاضع للرسم + نسبة زيادة سنوية + نسبة متغيرة (زيادة أو خفض)".<br /><br />ويحدد بقرار من وزير البلديات والإسكان، داخل كل مدينة خاضعة للرسم: النطاق أو النطاقات الجغرافية، نسبة الرسم لكل نطاق جغرافي، استخدامات الأرض، الحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأرض.<br /><br />وتُجري الوزارة -دوريا- مراجعة للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأرضي بها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقاً للمعايير الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة.<h2>مواعيد إصدار الفواتير</h2>وبحسب المادة السادسة من المشروع: فإن للوزير توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة.<br /><br />وللوزير تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الدفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) أعلاه- ومدة سداده المشدر إليها في الفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشدر إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة).<br /><br />ونصت المادة السابعة من التقرير على أن يشترط لإخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم: أن تكون أرضا فضاء، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم وفقا للإعلان الصادر بشأنها، وألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن 5 آلاف م2، وأن يكون استخدام الأرض ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.<h2>توقف تطبيق الرسوم</h2>ويتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الآتية:<br />1- انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة.<br /><br />2- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط إلا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.<br /><br />3- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط إلا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.<br /><br />4- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.<br /><br />ودون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا تم إنجاز تطوير الأرض وذلك للتصرف فيها أو بنائها، بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة وتحدد المدة وفق ضوابط تصدر من اللجنة الوزارية.<h2>مدة إضافية</h2>ويجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- منح المكلف مدة إضافية تقدّرها اللجنة -المشكلة بموجب المادة الثالثة من اللائحة- الإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.<br /><br />وفي حال إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها من ما كانت مساحة الجزء المتبقي تساوي أو تزيد عن المساحة المذكورة في القرار.<br /><br />وإذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة الرسم فيطبق على الجزء المتبقي منها.<h2>إجراءات لضمان العدالة</h2>ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.<br /><br />وتتضمن الإجراءات: التحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، والترامه بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.<br /><br />وتشمل الإجراءات: اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لأثارها بمجرد تبليغها.<br /><br />ويصدر الوزير إعلان إخضاع الأراضي لتطبيق الرسم على أن يتضمن – كحد أدنى – عدة بيانات منها: تاريخ الإعلان، واسم المنطقة المعلن إخضاعها للرسم.<br /><br />وتشمل البيانات: خارطة النطاق المعلن إخضاعه للرسم، مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي المعلن إخضاعها للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة، عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلف التقدم من خلالها.<br /><br />وتتضمن البيانات: تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها، على أن تتضمن -كحد أدنى- نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبينيات الأرض.<br /><br />وينشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما يجب على مالك الأراضي الجدد الذين انتقلت ملكية تلك الأراضي إليهم بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم في مدة أقصاها 30 بوما من تاريخ انتقال الملكية.<h2>فاتورة الرسم الخاصة</h2>ويجب أن يتضمن تبليغ المكلف بفاتورة الرسم الخاصة بأرضه -كحد أدنى- البيانات الآتية:<br />- اسم المكلف وبياناته النظامية.<br />- رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.<br />- موقع الأرض.<br />- المستند النظامي لفاتورة الرسم.<br />- نسبة الرسم.<br />- مقدار الرسم المستحق.<br />- موعد تسديد الرسم.<br />- وسيلة تسديد الرسم.<br />ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخر تسديده.<br />حق المكلف في التظلم من فاتورة الرسم بحسب الإجراءات النظامية.<br /><br />وتكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف صحيحة ومنتجة لأثارها النظامية إذا تمت عن طريق البوابة الإلكترونية، أو رقم الهاتف المحمول الموقع أو البريد الإلكتروني الموقع أو عنوانه الوطني إذا قام المكلف أو من ينوب عنه بتسجيله عبر البوابة الإلكترونية، أو إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.<br /><br />وبحسب المادة الثالثة عشرة من المشروع فإن المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.<br /><br />ولا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.<h2>سداد الرسم خلال 90 يوما</h2>وعلى المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدة النظامية للسداد، ما لم تكن فاتورة الرسم صادرةً بأثر رجعي عن مدد سابقة؛ فتكون منتجة لأثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال 90 يومًا من تاريخ التبليغ.<br /><br />وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة. فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء.<br /><br />وإذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له – المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة – بعد سداد الرسم، فهما إليه ما دفعه عن تلك المدة.<br /><br />ووفقا للمادة الرابعة عشرة، يبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لألليات التبليغ المحددة في اللائحة.<br /><br />وتحصل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة، ولائحة التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.<br /><br />وتتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، وله أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.<br /><br />وتحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات- المحصلة على مشروعات الإسكان.<br /><br />ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن: "إذا كانت الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض".<br /><br />وتعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.<br />ويصدر الوزير ما يلزم من تعليمات لتنفيذ أحكام اللائحة.<br /><br />وكانت وزارة البلديات والإسكان قد طرحت مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، داعية جميع المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستشارة العامة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...سياسة الخصوصية

موافق